منتديات التربية و التعليم الاعدادي.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التربية و التعليم الاعدادي.

من اجل تربية راشدة و تعليم مثمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون التنظيمي لقانون المالية (تتمة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوزاكو مصطفى السوسي




عدد الرسائل : 335
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

القانون التنظيمي لقانون المالية (تتمة) Empty
مُساهمةموضوع: القانون التنظيمي لقانون المالية (تتمة)   القانون التنظيمي لقانون المالية (تتمة) Emptyالأحد يونيو 22, 2008 8:32 am

المادة 20

تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية.

يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى سنة.

غير أن الأرباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة عند الاقتضاء عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.

تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، يمكن أن تصفى في نهاية السنة الثالثة، ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.

يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة، وتمسك هذه الحسابات بكفية تبرز النتائج النهائية إن اقتضى الحال.

يمنع أن تدرج مباشرة في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو التعويضات إلى مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.

المادة 21

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وتدرج المبالغ المحتمل تحصيلها فيما بعد في المداخيل بالميزانية المذكورة.

الفصـل الخامـس

إجراءات محاسبية خاصة

المادة 22

تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

يجب أن تكون عمليات إرصاد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.



المادة 23

يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة.



الفصـل السـادس

الترخيصات في البرامج و الترخيصات في الالتزام مقدما

المادة 24

لا يمكن أن تترتب على المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون المالية للسنة.

المادة 25

يمكن أن تمنح في شأن نفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخيصات في برامج تحدد التكلفة الإجمالية و القصوى لمشاريع الاستثمار المعتمدة.

تشتمل الترخيصات المذكورة على اعتمادات للأداء و اعتمادات للالتزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.

تشتمل كذلك نفقات الاستثمار غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها على اعتمادات للأداء و اعتمادات للالتزام.

في جميع الحالات تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء الاعتمادات المرحلة وفقا للمادة 46 أدناه وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها في نطاق السنة المالية.

المادة 26

الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. غير أن ترخيصات في الالتزام مقدما يمكن أن تمنح بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى ينص عليه قانون المالية المذكور.



البــاب الثانــي
تقديم قانون المالية
المادة 27

يشتمل قانون المالية على جزأين.

تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي :

-الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛

-الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها؛

-الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وكذا بمراقبة استعمال الأموال العمومية؛

-التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛

-الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.

تحصر في الجزء الثاني نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.



المادة 28

تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات.



المادة 29

تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب :

الباب الأول : نفقات التسيير؛

الباب الثاني : نفقات الاستثمار؛

الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

تقدم نفقات الميزانية العامة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى مواد وفقرات وسطور حسب وجه تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.

يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة. ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.



المادة 30

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :

-الأول يشتمل على النفقات من فوائد وعمولات المتعلقة بالدين العمومي؛

-الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

المادة 31

تقدم قوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا وفق نفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة.



البــاب الثالــث
دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
الفصـل الأول

دراسة قوانين المالية

المادة 32

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول.



المادة 33

يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير.

يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات. وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية.

يحال المشروع في الحين إلى لجنة تابعة للمجلس المعروض عليه الأمر قصد دراسته.



المادة 34

يبت المجلس المعروض عليه الأمر أولا في مشروع قانون المالية داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لإيداعه.

تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على المجلس الآخر النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في المجلس المعروض عليه الأمر أولا والمقبولة من طرف الحكومة.

يبت المجلس المعروض عليه الأمر ثانيا في المشروع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لعرض الأمر عليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين، يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف وذلك داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها.

تعرض الحكومة النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لإقراره داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أيام، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

المادة 35

إذا لم يتم في 30 يونيو، وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، وينتهي العمل بالمرسوم المذكور فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.

الفصـل الثانـي

طريقة التصويت على قانون المالية

المادة 36

لا يجوز في أحد مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول.



المادة 37

يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.



المادة 38

يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 39

يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب.

يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.



المادة 40

تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

فيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل.



البــاب الرابــع
مدى الترخيص البرلماني
المادة 41

لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأداؤها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.

استثناء من الأحكام السابقة، يمكن أن تتجاوز النفقات التالية المخصصات المقيدة في العناوين المتعلقة بها:

-النفقات المتعلقة بالدين العمومي والدين العمري؛

-النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون المالية.

غير أن الأحكام النظامية الخاضع لها الموظفون والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ تعتمد وحدها في حالة تجاوز يتعلق بالأجور المشار إليها أعلاه.

المادة 42

يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية العامة.

يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور في أثناء السنة للقيام عن طريق اعتماد إضافي بسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية.



المادة 43

يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور.



المادة 44

لا يمكن أن ينتج إحداث مناصب أو حذفها إلا عن أحكام واردة في قانون المالية.

يمكن أن يتم تحويل المناصب أو إعادة انتشارها خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 45

يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان.



المادة 46

لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.

غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية. وتضاف إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.

البــاب الخامــس
تصفية الميزانية
المادة 47

يثبت في قانون يسمى "قانون التصفية" المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة .

يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير.

يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة.

البــاب الســادس
أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 48

تنسخ أحكام :

-الظهير الشريف رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛

-الفصول 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 (الفقرة الأولى) و 25 و 26 (الفقرتين الأولى والثانية) و 27 و 28 (الفقرة الأولى) و 29 (الفقرتين الأولى والثالثة) و 30 (الفقرتين الأولى والثانية) و 31 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و 32 (الفقرة الأولى) و 33 (البند الأخير من الفقرة الثالثة) و 34 (الفقرة الثالثة) و 36 (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي رقم 66-331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

غير أن قانون المالية للسنة المالية 1998-1999 سيتم تقديمه وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 260-72-1 والمرسوم الملكي رقم 66-331 السالفي الذكر.

تخضع الميزانيات الملحقة الموجودة لأحكام هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصول 5 و 8 و 11 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) والتدابير المتخذة لتطبيقها التي تظل بصفة انتقالية مطبقة على الميزانيات الملحقة المذكورة إلى أن يتم حذفها بقانون للمالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون التنظيمي لقانون المالية (تتمة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التربية و التعليم الاعدادي. :: منتدى الإجتماعيات-
انتقل الى: