منتديات التربية و التعليم الاعدادي.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التربية و التعليم الاعدادي.

من اجل تربية راشدة و تعليم مثمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون التنظيمي لقانون المالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوزاكو مصطفى السوسي




عدد الرسائل : 335
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

القانون التنظيمي لقانون المالية Empty
مُساهمةموضوع: القانون التنظيمي لقانون المالية   القانون التنظيمي لقانون المالية Emptyالأحد يونيو 22, 2008 8:33 am

ظهير شريف رقم138-98-1 بتاريخ 07 شعبان 1419 موافق 26 نونبر 1998 بتنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية

القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية

الباب الأول

التعريف بقانون المالية ومضمونه

الباب الثاني

تقديم قانون المالية.

الباب الثالث

دراسة قوانين المالية والتصويت عليها

الباب الرابع

مدى الترخيص البرلماني.

الباب الخامس

تصفية الميزانية.

الباب السادس

أحكام متفرقة وانتقالية.

ظهير شريف رقم 138-98-1 صادر في 7 شعبان 1419

(26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي

رقم 98-7 لقانون المالية

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه؛

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 98-250 بتاريخ 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998) القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 98-7 المتعلق بقانون المالية للدستور ماعدا أحكام المادتين 5 و 10 منه والعبارة "إذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة" من المادة 43 على أن هذه الأحكام والعبارة يمكن فصلها عن مجموع أحكام القانون التنظيمي المذكور وبالتالي يجوز إصدار الأمر بتنفيذه بعد حذف الأحكام المصرح بعدم مطابقتها للدستور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



وحرر بمراكش في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998).

وقعـه بالعطـف :

الوزيـر الأول،

الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي.





القانون التنظيمي رقم 98-7

لقانون المالية (*)




البــاب الأول
التعريف بقانون المالية ومضمونه
الفصـل الأول

قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية

المادة 1

يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور.



المادة 2

يعتبر بحكم هذا النص قانونا للمالية :

-قانون المالية للسنة؛

-قوانين المالية المعدلة له؛

-قانون التصفية.

المادة 3

لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.

المادة 4

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية تسمى "قوانين معدلة".



المادة 6

تبتدئ السنة المالية في فاتح يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية.






(*) ج.ر عدد 4644 بتاريخ 14 شعبان 1419 / 3 ديسمبر 1998.

المادة 7

يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة الأحكام المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري و بالترخيصات في الالتزام مقدما و باعتمادات الالتزام و بالترخيصات في البرامج.

المادة 8

تدرج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي.

تدرج النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

المادة 9

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات.

تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.

غير أن بعض المداخيل يمكن إرصادها لبعض النفقات، وتكتسي هذه المرصدات الخاصة شكل حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة ضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية المذكورة.

الفصـل الثانـي

تحديد موارد الدولة وتكاليفها

القسـم 1

موارد الدولة

المادة 11

تشتمل موارد الدولة على :

-الضرائب والرسوم؛

-حصيلة الغرامات؛

-الأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى؛

-أموال المساعدة والهبات والوصايا؛

-دخول أملاك الدولة؛

-حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛

-حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة وكذا القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية؛

-المبالغ المرجعة من القروض و التسبيقات والفوائد المترتبة عليها؛

-حصيلة الاقتراضات ؛

-الحصائل المختلفة .

القسـم 2

تكاليف الدولة

المادة 12

تشتمل تكاليف الدولة على :

-نفقات الميزانية العامة؛

-نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.



الفصـل الثالـث

الميزانية العامة

المادة 13

تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول منهما بالموارد ويتعلق الثاني بالنفقات.

تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه.

تشتمل نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

المادة 14

تشتمل نفقات التسيير على :

-مخصصات السلطات العمومية؛

-نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛

-النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

-النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بما فيها نفقات الدين العمري؛

-النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

المادة 15

تشتمل نفقات الاستثمار على :

-المخصصات المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من لدن البرلمان؛

-النفقات غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.

يمكن أن تدرج بعض نفقات الموظفين والأعوان غير المرسمين في نفقات الاستثمار بشرط ألا تتعلق إلا بمستخدمين معينين لتنفيذها عن طريق الوكالة.

المادة 16

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.



الفصـل الرابـع

الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 17

تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :

-إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛

-وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛

-وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.

وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.



المادة 18

تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 19 بعده، وينص القانون المذكور على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تقتطع منها. غير أنه يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لأحكام الفصل 45 من الدستور. ويجب عرض هذه الحسابات الخصوصية الجديدة على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية.



المادة 19

تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية :

-الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو أداءات من الميزانية أو مداخيل خاصة؛

-حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب؛

-حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي؛

-حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما ؛

-حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين؛

-حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون التنظيمي لقانون المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التربية و التعليم الاعدادي. :: منتدى الإجتماعيات-
انتقل الى: