منتديات التربية و التعليم الاعدادي.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التربية و التعليم الاعدادي.

من اجل تربية راشدة و تعليم مثمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في ببيان قوله تعالى (أو لا مستم النساء)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوزاكو مصطفى السوسي




عدد الرسائل : 335
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

فصل في ببيان قوله تعالى (أو لا مستم النساء) Empty
مُساهمةموضوع: فصل في ببيان قوله تعالى (أو لا مستم النساء)   فصل في ببيان قوله تعالى (أو لا مستم النساء) Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2008 8:09 am

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمداً عبده ورسوله، وصفيه، وخليله، بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، والطريق الواضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

فقد تواضع الأخ الفاضل سمير فارس حفظه الله ورعاه، وسأل العبد الفقير إلى رحمة مولاه، عن معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. وهل ذلك يفيد الجماع، أو مجرد اللمس بلا وقاع.

فأقول وبالله وحده لا شريك له أستعين، مستدلا بأدلة عن علم ويقين، من السنة والقرآن المبين، على أن اللمس في هذه الآية يفيد الجماع، ودليلنا عليه موصول بدون انقطاع.



أولا نبدأ بالنص الأول لأنه الأصل في موضوعنا: قال الملك تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.

ذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة، وغيرهم: وكنّي باللمس عن الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا باللّمس.

فعن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت: إنّ ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في"اللمس"، فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع. قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غُلِب فريق الموالي، إن"المس" و"اللمس"، و"المباشرة"، الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء.
وعن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال: الجماع.
وعن الحسن قال: الجماع.
وعن خصيف قال: سألت مجاهدًا فقال ذلك.
عن قتادة والحسن قالا غشيان النساء.


أقول بينت الآية الكريمة الحالات التي يجوز للمسلم أن يتيمَّم فيها عند فَقْد الماء، فقال تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ أي حالة المرض ﴿أو على سفرٍ﴾ أي حالة السَّفر، ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ أي حالة الحَدَث الأصغر ﴿أو لامستم النِّساء﴾ أي حالة الجماع، ﴿فلم تجدوا ماء فتيمَّموا﴾. لو افتضرنا أن مجرد اللمس ناقض للوضوء فإن الحالات لا تكتمل ويكون في الآية نقص لحكم من الأحكام لإن الجنب يتيمم إن لم يجد ماء كما جاء في الصحيحن ، وتكراره لا يفيد معنا جديدا فالناظر في سياق الآية يجد أن المعنى لا يناسبه إلا حالةُ الحَدَثِ الأكبر، ولا تناسبه حالة الحَدَثِ الأصغر، ولذا فإن الأصل والأكرم للتعبير القرآني أن يُؤوَّل بما يفيد الكمال والتمام.

قال الحق الملك تبارك وتعالى: ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾. قال الطبري رحمه الله تعالى: "يمسسني" من ولد آدم بنكاح حلال ﴿ولَمْ أَكُ﴾ إذ لم يمسسني منهم أحد على وجه الحلال ﴿بَغِيًّا﴾ بغيت ففعلت ذلك من الوجه الحرام، فحملته من زنا.
قال الشنقيطي في أضواء البيان: أي كيف ألد غلاماً والحال أني لم يمسسني بشر . تعني لم يجامعني زوج بنكاح ولم أك زانية. أهـ
قال ابن حيّان في البحر المحيط: والكناية : في قوله : ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾، كنت بالمسّ عن الوطء ، كما كنى عنه : بالحرث ، واللباس ، والمباشرة.

قلت: تبين لنا أن مجرد المس لايكون منه الولد، فتبين بذلك ان المقصود من اللمس أو المس : أي الجماع .

وقال تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ... الآية﴾. وقال تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ وقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب كمال المهر عند الطلاق بمجرد اللمس إنما يكون ذلك بالدخول وبالجماع ، وهذا القول مروي عن علي وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة.

أما ما جاء في السنّة:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت :فقدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك.

وعنها رضي الله عنها قالت :كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قِبْلته، فإذا سجد غمزني فقبضتُ رجليَّ، فإذا قام بسطتهما.

وعنها رضي الله عنها قالت .إنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصلِّي، وإني لَمعترضةٌ بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتى إذا أراد أن يُوتِر مسَّني برجله.
قلت: وهذه أدلة واضحة بينة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس زوجته وهو يصلي ولم يقطع صلاته.

عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عُروة: قلت لها: مَن هي إلا أنتِ؟ فضحكت.

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلها وهو صائم ثم لا يُفطر ولا يُحدث وضوءاً.

الحديث أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله وقال: ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدلالةُ الواضحة على أنّ"اللمس" في هذا الموضع، لمس الجماع، لا جميع معاني اللمس.

وقد روى البخاري ومسلم عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت
بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفست قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.

وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت :كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. . ورواه ابن أبي شيبة بلفظ :كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نضع أيدينا معاً.

قلت: إن كان لمس المرأة ينقض الوضوء لما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وزوجته من أناء واحد وسمحا لأيديهما بالاغتراف معاً في أثناء الغسل حتى لا يلمس أحدهما الآخر فينتقض وضوؤُهما، فيخرجان من الغُسل على غير وضوء، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتوضأ عقب الغسل، فقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغـسل من الجنابة.

وقد ذكرت أمنا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرتها فتغسله وهي حائض، ونصه ما رواه البخاري رحمه الله عنها رضي الله عنها وأرضاها قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.

أما قول ما يخالف النصوص آنفاً فقد استدلوا بحديث بحديث معاذ رضي الله عنه: أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال : يا رسول الله ما تقول في رجلٍ لقي امرأةً لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال فأنزل الله عزَّ وجلَّ هذه الآية ﴿أَقِم الصَّلاةَ طَرَفيِ النَّهارِ وزُلَفاً من الليلِ إنَّ الحَسَناتِ يُذهبنَ السَّيِّئاتِ﴾ الآية، قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلٍّ ، قال معاذ فقلت: يا رسول الله أَلَه خاصةً أم للمؤمنين عامةً؟ قال: بل للمؤمنين عامةً. ... وهذا حديث ضعيف.

واستدلوا أيضا: بقول عمر رضي الله عنه :إن القبلة من اللمس فتوضأ منها، وبأن ابن عمر :كان يرى القُبلة من اللمس، ويأمر فيها بالوضوء، وبقول ابن مسعود : القُبلة من اللمس وفيها الوضوء.

قلت: ويعارض هذه الآثار النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها سابقاً، والعبرة بالدليل المنصوص والدليل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله. وقد أمرنا خالقنا تعالى ذكره وجل شأنه أن نرد الأمر عند الإختاف إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيرهما مهما علت مرتبته وارتفعت مكانته.

وقد عارض هذه الآثار كذلك عدد من الصحابة والتابعين فقد أخرج البيهقي عن سعيد بن جبير قال : تذاكرنا اللمس ، فقال أناس من الموالى : ليس من الجماع. وقال أناس من العرب : هى من الجماع. فذكرت ذلك لابن عباس فقال : مع أيهم كنت؟ قلت : مع الموالى. قال : غلبت الموالى ، إن اللمس والمباشرة من الجماع ، ولكن الله عز وجل يكنى ما شاء بما شاء. ، وذكرنا الأثار الأخرى آنفاً.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي رباح والموالي هل المراد به الجماع أو ما دونه ؟ فقالت العرب : هو الجماع . وقالت : الموالي هو ما دونه . وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأ الموالي . وكان ابن عمر يقول : قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول مالك وغيره من أهل المدينة . ومن الناس من يقول : إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود ؛ لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب ؛ فيتأولان الآية على نقض الوضوء . ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم . وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه : فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية.

وقال في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل: فأما تعليق النقض بمجرد اللمس ، فهذا خلاف الأصول ، وخلاف إجماع الصحابة ، وخلاف الآثار ، وليس مع قائله نص ولا قياس ، فإن كان اللمس في قوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ إذا أريد به اللمس باليد ، والقبلة ، ونحو ذلك ، كما قاله ابن عمر وغيره ، فقد علم أنه حيث . ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة ، فإنما يراد به ما كان لشهوة ، مثل قوله في آية الاعتكاف : ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ . ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة ، وكذلك المحرم الذي هو أشد ، لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه . ولم يجب عليه به دم ، وكذلك قوله : ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ . وقوله : ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ . فإنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة ، ولا يستقر به مهر ، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة ، باتفاق العلماء ، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ، ولم يخل بها ، ولم يطأها ، ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره . فمن زعم أن قوله : ﴿أو لامستم النساء﴾ يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة ، فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن ، بل وعن لغة الناس في عرفهم ، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة ، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجال والمرأة ، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم .

قلت : إذا أفضت مجرد الملامسة لخروج المذي فذلك فيه الوضوء لحديث علي رضي الله: قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء .
والوضوء لا يكون إلا من حدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وقدت أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم، هل ينتقض وضوءه أم لا. والأرجح أنه لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ولم يتوضأ؛ ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء.أهـ
وقد أفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت: إن المراد باللمس في الآية : ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد تاكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن باز رحمه الله في فتاويه: أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق .

أكتفي بهذا القدر من البيان والتوضيح، فإن كان فيه من خلل أو زلل فمن نفسي والشيطان والله ورسوله من براء، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك.

وأخيرا أسأل الله سبحانه تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأوصي أخي الكريم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والحرص على طلب العلم ولزوم السنّة، والغيرة عليها، والإنتصار لها، والبراءة من البدع وأهلها.

ربي اغفر لي، ولوالدي، ولمشايخي، وأصحاب الحقوق عليّ، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

والحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فصل في ببيان قوله تعالى (أو لا مستم النساء)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التربية و التعليم الاعدادي. :: منتدى التربية الإسلامية-
انتقل الى: