منتديات التربية و التعليم الاعدادي.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التربية و التعليم الاعدادي.

من اجل تربية راشدة و تعليم مثمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوزاكو مصطفى السوسي




عدد الرسائل : 335
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية: Empty
مُساهمةموضوع: مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية:   مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية: Emptyالإثنين أغسطس 04, 2008 2:46 pm

مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية:

- مدير؛

- حارس عام للخارجية؛

- حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.

3 - مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية:

- مدير؛

- ناظر؛

- مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛

- رئيس الأشغال بالنسبة للثاويات التأهيلية التقنية؛

- حارس عام للخارجية؛

- حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.

الباب الأول:

مهام الإدارة التربوية بالمدرسة الابتدائية

المادة 2:

يتولى مهام مدير بالمدرسة الابتدائية:

- مديرو المدارس الابتدائية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة على الأقل والمتوفرون على أقدمية عشر(10) سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش.

الباب الثاني

مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية

المادة 3

يتولى مهام مدير بالثانوية الإعدادية :

- مديرو الثانويات الإعدادية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- الحراس العامون بالثانويات الإعدادية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛

- النظار الذين قضوا ثلاث (2) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والذين سبق لهم العمل بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات؛

- المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي الذين قضوا ثماني (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛

- المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي المتوفرون على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

المادة 4

يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية الإعدادية:

- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب بثانوية إعدادية؛

- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛

- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛

- الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.

- ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.

الباب الثالث

مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية

المادة 5

يتولى مهام مدير بالثانوية التأهيلية:

- مديرو الثانويات التأهيلية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- مديرو الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتخفض هذه المدة إلى سنتين (2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛

- النظار المتوفرون على سنتين (2) من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي والمفتشون في التوجيه التربوي والمفتشون في التخطيط التربوي المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل والمتوفرون على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛

- مديرو الدروس بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.

- الحراس العامون ورؤساء الأشغال الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بثانوية تأهيلية في حالة عدم تواجد مترشحين من بين الفئات المشار إليها أعلاه.

المادة 6

يتولى مهام مدير بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:

- مديرو الثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- مديرو الثانويات التأهيلية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- مديرو الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، في آخر منصب، وتخفض هذه المدة إلى سنتين (2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛

- النظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة المتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش، والذين سبق لهم ممارسة مهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمداس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

المادة 7

يتولى مهام ناظر بالثانوية التأهيلية:

- النظار ومديرو الدراسة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- رؤساء الأشغال والحراس العامون الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي؛

المادة 8

يتولى مهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:

- مديرو الدراسة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- النظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في أخر منصب؛

- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛

- الحراس العامون ورؤساء الأشغال بالثانويات التأهيلية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.

المادة 9

يتولى مهام رئيس الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية:

- رؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، والمتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب؛

- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش.

المادة 10

يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية التأهيلية:

- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

-رؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛

- المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي المرتبون جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛

- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛

- الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

- ملحقو الإقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

مقتضيات مشتركة

المادة 11

توضع كل سنة لائحة للأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يرتب فيها المترشحون حسب الاستحقاق.

وتحدد المعايير المعتمدة في ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق والنقط المخصصة لذلك بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 12

يتم إسناد مهام الإدارة التربوية بعد ترتيب المترشحين في لائحة للأهلية وفق المعايير المعتمدة لهذا الغرض.

غير أنه بالنسبة للمترشحين لتقلد مهام مدير أو مدير الدراسة لأول مرة، فيخضعون إلى انتقاء أولي ولمقابلة، تحدد معاييرهما بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 13

إذا تساوى مجموع نقط مرشحين إثنين أو أكثر يفصل بينهم بواسطة الأقدمية العامة.

المادة 14

يخضع المترشحون الذين تم انتقاؤهم بصفة نهائية لتقلد مهام الإدارة التربوية لأول مرة لتكوين خاص يشمل الجانب النظري والميداني والذاتي، وذلك طبقا للشروط و الكيفيات المحددة بموجب قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1849.05 الصادر في 2 رجب 1426 ( 8 أغسطس 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 15

لا يسمح بالتسجيل في لائحة الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية:

- للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على هذا الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛

- للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 16

يتم إقرار المترشحين المسندة إليهم مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة والخضوع لتفتيش تربوي وإداري.

وخلال هذه المدة، يتقاضى المترشحون المسندة إليهم المهام المذكورة، التعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة 17

يعفى من مهام الإدارة التربوية ويعاد إلى إطاره الأصلي كل من ثبت عجزه صحيا أو مهنيا عن القيام بهذه المهام.

المادة 18

إذا حصل تغيير في البنية التربوية للمؤسسة نتج عنه تقليص في مناصب الإدارة التربوية وترتب عنه فائض في الأطر المسندة لها هذه المناصب، يتم تعيين هذه الفئة في منصب جديد لشغل مهام الإدارة التربوية مع مراعاة وضعيتهم السابقة داخل نفس الجماعة أو المدينة أو في منصب تعليمي داخل نفس المدينة أو الجماعة، وذلك بعد تعبير المعنيين بالأمر عن رغباتهم.

ويعفى من شروط الأقدمية في آخر منصب، كل مكلف بمهام الإدارة التربوية أغلقت المؤسسة التي كان يمارس بها مهامه أو تم تغيير بنيتها التربوية بشكل أصبحت لاتتلائم وطبيعة المهام الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويسمح له بالترشيح قصد التباري على المناصب الشاغرة حسب السلك التعليمي الملائم لوضعيته الإدارية.

المادة 19

إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركة الإدارية الوطنية أو تم شغورها بعد إجراء الحركة المذكورة، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعرضها من جديد للتباري على مستوى الجهة وفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القرار.

وفي حالة استمرار شغورها أو شغور البعض منها بعد تنظيم العملية السالفة الذكر على مستوى الجهة،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية المشار إليها ضمن مقتضيات هذا القرار.

المادة 20

يعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير 2007، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 764.04 الصادر في 29 من صفر 1425(20 أبريل 2004) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وحرر بالرباط في، 09 محرم 1428 (29 يناير 2007 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التربية و التعليم الاعدادي. :: منتدى الإدارة و الحراسة العامة.-
انتقل الى: