منتديات التربية و التعليم الاعدادي.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التربية و التعليم الاعدادي.

من اجل تربية راشدة و تعليم مثمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قوانين و مساطر ومعاهدات و اتفاقيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوزاكو مصطفى السوسي




عدد الرسائل : 335
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

قوانين و مساطر ومعاهدات و اتفاقيات Empty
مُساهمةموضوع: قوانين و مساطر ومعاهدات و اتفاقيات   قوانين و مساطر ومعاهدات و اتفاقيات Emptyالأحد يونيو 22, 2008 8:31 am

القانون رقم 12.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)

يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية (1)

الحمد لله وحده:

(الطابع الشريف بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناءا على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه؛

ونظرا لموافقة مجلس النواب، نصادق على القانون الآتي نصه:

الفصــــــل 1

يعين في 60 سنة حد سن الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية غير أن حد سن أساتذة التعليم العالي يعين في 65 سنة. (2)

الفصــــــل 2

"لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والأعوان العاملين بها أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها حين التوظيف أو عند ولادة الأولاد والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك." (3)

الفصــــــل 3

إن القضاة وأساتذة التعليم العالي البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والموظفين والأعوان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون يحالون على التقاعد ويحذفون من الأسلاك عند انتهاء أجل أقصاه ستة أشهر يبتدئ من التاريخ المذكور من غير أن يسمح لهم بمواصلة العمل بعد تاريخ الحذف من الأسلاك الناتجة عن تطبيق التشريع المعمول به من قبل.

الفصــــــل 4

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولا سيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1374 (26 يناير 1955).

وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني







(1) ـ ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ص: 3403.

(2)(4) ـ يخضع القضاة حاليا فيما يخص حد السن للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 11 نونبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.

(3)(5) ـ القانون رقم 3.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.229 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ج.ر عدد 3764 بتاريخ 19 دجنبر 1984.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قوانين و مساطر ومعاهدات و اتفاقيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التربية و التعليم الاعدادي. :: منتدى الإجتماعيات-
انتقل الى: