منتديات التربية و التعليم الاعدادي.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التربية و التعليم الاعدادي.

من اجل تربية راشدة و تعليم مثمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المعايير المعتمدة لاختيار أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوزاكو مصطفى السوسي




عدد الرسائل : 335
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

المعايير المعتمدة لاختيار أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي Empty
مُساهمةموضوع: المعايير المعتمدة لاختيار أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي   المعايير المعتمدة لاختيار أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي Emptyالإثنين أغسطس 04, 2008 2:53 pm

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،

بناء على قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 764.04 الصادر في 29 من صفر 1425 (20 أبريل 2004) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ولا سيما المادة 11 منه؛

قرر ما يلي :

المادة الأولى:

تحدد وفق الجداول التالية، المعايير المعتمدة في ترتيب المترشحين لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا للأطر المكلفة بهذه المهام لأول مرة :

1- المعايير المشتركة :

المعيار
النقطة

أهلية المترشح وتتمثل في :

- المواظبة؛

- السلوك؛

- الهندام.


من 0 إلى 10

من 0 إلى 6

من 0 إلى 4

مؤهلات المترشح وتتكون من :

- القدرة على التنظيم ؛

- الإشعاع في المحيط المدرسي .


من 0 إلى 5

من 0 إلى 5


2– المعايير الخاصة بإسناد منصب مدير لأول مرة:

1.2 - منصب مدير بمدرسة ابتدائية

المعيار
النقطة

امتياز الشهادات: الإجازة أو ما يعادلها
تمنح نقطتان (2) لكل مترشح حاصل على الإجازة أو ما يعادلها.

الاستقرار في المنصب
تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من الاستقرار بنفس المؤسسة (مدرسة أو مجموعة مدرسية حتى في حالة تقسيمها) نقطة واحدة (1) عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود 6 نقط .

العمل بالمجموعة المدرسية
تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من العمل بالمجموعة المدرسية (حتى في حالة تقسيمها) نقطة واحدة (1) عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود 4 نقط.

نقطة التفتيش
آخر نقطة تفتيش حصل عليها المترشح، ولا تقبل إلا نقطة الامتياز مضروبة في المعامل (2).

الأقدمية العامة
تمنح نصف نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الحادية عشرة في حدود 6 نقط.

التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلاث (3) للتكليف بصفة مؤقتة.

2.2 - منصب مدير بثانوية إعدادية (في حدود ثلاثين نقطة)

العناصر
الحراس العامون
النظار
المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي
المكلفون بمهمة التفتيش
مفتشو التعليم الثانوي الإعدادي

آخر منصب
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس سنوات
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس سنوات
-
-
-

المهمة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
-
- نقطتان عن كل سنة بالنسبة للسنتين الأوليتين؛

-نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الثالثة.
-

الإطار
-
-
-نقطتان عن كل سنة بالنسبة للأربع سنوات الأولى؛

-نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الخامسة.
-
- نقطتان عن كل سنة بالنسبة للسنتين الأوليين؛

- نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الثالثة.

امتياز الشهادة
تمنح نقطتان(2):

- لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمستشارين في التوجه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي الحاصلين على الإجازة أو مايعادلها؛

- لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الدكتورة أو شهادة معادلة.

التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلاث (3) نقط للتكليف بصفة مؤقتة.



3.2 - منصب مدير بثانوية تأهيلية (في حدود ثلاثين نقطة):

العناصر
النظار ومديرو الدارسة
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي والمفتشون في التوجيه التربوي والمفتشون في التخطيط التربوي
مديرو الدروس بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات
المفتشون التربويون للتعليم الإعدادي من الدرجة الممتازة

آخر منصب
نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات
-
نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات.
-

المهمة
نقطة عن كل سنة
-
نقطة عن كل سنة.
-

الحراسة العامة
نقطة عن كل سنة -
-
-

الإطار
-
-نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى؛

- نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة.
-
- نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى؛

- نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة.

امتياز الشهادة
- نقطتان(2) للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الدكتورة أو شهادة معادلة.

التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلاث (3) للتكيف بصفة مؤقتة.



4.2 - منصب مدير (ة) بثانوية تأهيلية تتوفر على الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ْأو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي (في حدود ثلاثين نقطة):

العناصر
النظار
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي

آخر منصب
نقطتان (2 )عن كل سنة نقطتان (2) كل سنة في حدود 5 سنوات
المهمة
نقطة ( 1 ) كل سنة -

شهادة التبريز للتعليم الثانوي
نقطة ( 1 ) عن كل سنة نقطة (1 )عن كل سنة
التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ْأو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي
نقطة (1)عن كل سنة
نقطة (1) عن كل سنة

التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلاث (3) نقط للتكليف بصفة مؤقتة.


3– المعايير الخاصة بباقي حركات أطر الإدارة التربوية :

1.3– بالنسبة لحركة إسناد مدير (ة) الدراسة بثانوية تأهيلية تتوفر على الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أوأقسام لتحضير شهادة التقني العالي (في حدود ثلاثين نقطة)

العناصر
النظار ومديرو الدراسة
الحراس العامون ورؤساء الأشغال
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي

آخر منصب
نقطتان (2)عن كل سنة
نقطتان(2) عن كل سنة في حدود خمس سنوات
نقطتان(2) عن كل سنة في حدود خمس سنوات

المهمة
نقطة (1) عن كل سنة
نقطة (1) عن كل سنة
-

الحراسة العامة
نقطة (1) عن كل سنة
-
-

شهادة التبريز للتعليم الثانوي
نقطة (1)عن كل سنة
نقطة (1) عن كل سنة
نقطة (1) عن كل سنة

التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا
نقطة(1) عن كل سنة
نقطة (1) عن كل سنة
نقطة (1) عن كل سنة

التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلاث (3) نقط للتكليف بصفة مؤقتة.




2.3-بالنسبة للأطر الذين يزاولون مهام الإدارة التربوية وللمكلفين بمهام التفتيش المترشحين لهذه المهام

المعيار
النقطة

الأقدمية


الأقدمية في المنصب
نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة

الأقدمية في المهمة
نقطة واحدة (1) عن كل سنة

الأقدمية للمكلفين بمهام التفتيش (المترشحين للنظارة)
- نقطتان (2) عن كل سنة بالنسبة للسنتين الأوليين؛

- نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الثالثة.

الاستقرار في المجموعة المدرسية بالنسبة لمديري المدارس الابتدائية
تمنح نقطتان إثنتان (2) عن كل سنة في حدود 10 نقط لمديري المدارس الابتدائية الذين يشغلون مهام الإدارة التربوية بالمجموعات المدرسية ولا تحتسب هذه النقط إلا ابتداء من السنة الثالثة .

امتياز الشهادات

(اسناد منصب النظارة)
شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الدكتورة أو شهادة معادلة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
نقطتان (2)

التكليف بصفة مؤقتة(لمنصب النظارة)
تمنح ثلاث نقط (3) للتكليف بصفة مؤقتة.




4 – المقاييس الخاصة بالمترشحين لمنصب حارس عام بثانوية إعدادية أو بثانوية تأهيلية ورئيس أشغال بثانوية تأهيلية :

المعيار
النقطة

امتياز الشهادات
* تمنح نقطتان (2) لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين من الدرجة الثانية وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المترشحين لمنصب حارس عام بثانوية إعدادية الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها.

* تمنح نقطتان (2) لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والملحقين التربويين من الدرجة الثانية وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المترشحين لمنصب حارس عام بثانوية تأهيلية الحاصلين على شهادة التبريز للتعليـم الثانـوي أو دبلوم الدراسـات العليـا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الدكتورة أو شهادة معادلة.

* تمنح نقطتان (2) للمترشحين لشغل منصب رئيس أشغال الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الدكتورة أو شهادة معادلة.

الاستقرار في المنصب
تمنح نقطة عن كل سنة في حدود 6 نقط ابتداء من السنة الرابعة لكل مشارك.

التكليف بصفة مؤقتة : تمنح ثلاث نقط (3) للتكليف بصفة مؤقتة.


المادة الثانية :

في حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.

المادة الثالثة:

يعمـل بهـذا المقـرر ابتداء مـن 10 فبراير 2005 وتنسخ من نفس التاريخ مقتضيات مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المؤرخ بتاريخ 21 أكتوبر 2004.

الرباط في 13 أكتوبر 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعايير المعتمدة لاختيار أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التربية و التعليم الاعدادي. :: منتدى الإدارة و الحراسة العامة.-
انتقل الى: